باب المراة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتحيض حيضة او حيضتين ثم ترتفع حيضتها


تفسير

رقم الحديث : 650

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَبَاهُ كَثِيرًا يَقُولُ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ : عَجَبًا لِلْعَمَّةِ ، تُورَثُ ، وَلا تَرِثُ . قَالَ مُحَمَّدٌ : إِنَّمَا يَعْنِي عُمَرُ هَذَا فِيمَا نَرَى أَنَّهَا تُورَثُ ، لأَنَّ ابْنَ الأَخِ ذُو سَهْمٍ ، وَلا تَرِثُ لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِذَاتِ سَهْمٍ ، وَنَحْنُ نَرْوِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُو سَهْمٍ ، وَلا عَصَبَةٍ : فَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ ، وَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ . وَحَدِيثٌ يَرْوِيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهُ : أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الدَّحْدَاحِ مَاتَ ، وَلا وَارِثَ لَهُ ، " فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، وَكَانَ ابْنُ أُخْتِهِ مِيرَاثَهُ . وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يُوَرِّثُ الْعَمَّةَ ، وَالْخَالَةَ ، وَذَوِي الْقُرُبَاتِ بِقُرْبَتِهِمْ ، وَكَانَ مِنْ أَفْقَهِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَعْلَمِهِمْ بِالرِّوَايَةِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي

أَبَاهُ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.