باب ما يجزئ من الضحايا عن اكثر من واحد


تفسير

رقم الحديث : 296

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، إِلا أَنْ يَكْتِسَبَ مَالا فَيَجْمَعُهُ إِلَى مَالٍ عِنْدَهُ مِمَّا يُزَكَّى ، فَإِذَا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِي الأَوَّلِ ، زَكَّى الثَّانِي مَعَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.