باب ما يجزئ من الضحايا عن اكثر من واحد


تفسير

رقم الحديث : 488

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِرَجُلٍ فِي نِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ ، وَلا نُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لأَنَّ النِّكَاحَ لا يَجُوزُ فِي أَقَلِّ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَإِنَّمَا شَهِدَ عَلَى هَذَا الَّذِي رَدَّهُ عُمَرُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ، فَهَذَا نِكَاحُ السِّرِّ لأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَكْمُلْ وَلَوْ كَمُلَتِ الشَّهَادَةُ بِرَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ كَانَ نِكَاحًا جَائِزًا ، وَإِنْ كَانَ سِرًّا ، وَإِنَّمَا يُفْسِدُ نِكَاحَ السِّرِّ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، فَأَمَّا إِذَا كَمُلَتْ فِيهِ الشَّهَادَةُ فَهُوَ نِكَاحُ الْعَلانِيَةِ وَإِنْ كَانُوا أَسَرُّوهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ

صحابي

أَبِي الزُّبَيْرِ

صدوق إلا أنه يدلس

Whoops, looks like something went wrong.