باب ما يجزئ من الضحايا عن اكثر من واحد


تفسير

رقم الحديث : 494

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا رَجُلٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لا يَصْلُحُ لامْرَأَةٍ أَنْ تُنْكَحَ إِلا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا ، أَوِ السُّلْطَانِ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ ، فَإِنْ تَشَاجَرَتْ هِيَ وَالْوَلِيُّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَقَالَ : إِذَا وَضَعَتْ نَفْسَهَا فِي كَفَاءَةٍ وَلَمْ تُقَصِّرْ فِي نَفْسِهَا فِي صَدَاقٍ ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَمِنْ حُجَّتِهِ قَوْلُ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا ، إِنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ ، وَقَدْ أَجَازَ نِكَاحَهُ لأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ لا تُقَصِّرَ بِنَفْسِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ هِيَ ذَلِكَ جَازَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار

رَجُلٌ

Whoops, looks like something went wrong.