باب الرجل يرث من دية امراته والمراة ترث من دية زوجها


تفسير

رقم الحديث : 610

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، " أَنَّ سَائِبَةَ كَانَ أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحُجَّاجِ ، فَكَانَ يَلْعَبُ مَعَ ابْنِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَابِدٍ ، فَقَتَلَ السَّائِبَةُ ابْنَ الْعَابِدِيِّ ، فَجَاءَ الْعَابِدِيُّ أَبُو الْمَقْتُولِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَطَلَبَ دِيَةَ ابْنِهِ ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَدِيَهُ ، وَقَالَ : لَيْسَ لَهُ مَوْلًى ، فَقَالَ الْعَابِدِيُّ لَهُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ ابْنِي قَتَلَهُ ؟ قَالَ : إِذَنْ تُخْرِجُوا دِيَتَهُ ، قَالَ الْعَابِدِيُّ : هُوَ إِذَنْ كَالأَرْقَمِ ، إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ ، وإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ " ، قَالَ مُحَمَدٌّ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لا نَرَى أَنَّ عُمَرَ أَبْطَلَ دِيَتَهُ عَنِ الْقَاتِلِ ، وَلا نَرَاهُ أَبْطَلَ ذَلِكَ لأَنَّ لَهُ عَاقِلَةً ، وَلَكِنَّ عُمَرَ لَمْ يَعْرِفْهَا ، فَيَجْعَلَ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَلَوْ أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَرَ لَهُ مَوْلًى ، وَلا أَنَّ لَهُ عَاقِلَةً لَجَعَلَ دِيَةَ مَنْ قُتِلَ فِي مَالِهِ ، أَوْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَكِنَّهُ رَأَى لَهُ عَاقِلَةً ، وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ لأَنَّ بَعْضَ الْحُجَّاجِ أَعْتَقَهُ ، وَلَمْ يُعْرَفِ الْمُعْتِقُ ، وَلا عَاقِلَتُهُ ، فَأَبْطَلَ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى يُعْرَفَ ، وَلَوْ كَانَ لا يَرَى لَهُ عَاقِلَةً لَجَعَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، أَوْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ .

الرواه :

الأسم الرتبة
سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ

ثقة

أَبُو الزِّنَادِ

إمام ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.