باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله


تفسير

رقم الحديث : 677

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ " . شَكَّ دَاوُدُ ، لا يَدْرِي أَقَالَ خَمْسَةً ، أَوْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَذَكَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ الْعَرِيَّةَ إِنَّمَا تَكُونُ أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ لَهُ النَّخْلُ ، فَيُطْعِمُ الرَّجُلَ مِنْهَا ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخْلَتَيْنِ يَلْقُطُهَا لِعِيَالِهِ ، ثُمَّ يَثْقُلُ عَلَيْهِ دُخُولُهُ حَائِطَهُ ، فَيَسْأَلُهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ لَهُ عَنْهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِمَكِيلَتِهَا تَمْرًا عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ ، فَهَذَا كُلُّهُ لا بَأْسَ بِهِ عِنْدَنَا ، لأَنَّ التَّمْرَ كُلَّهُ كَانَ لِلأَوَّلِ ، وَهُوَ يُعْطِي مِنْهُ مَا شَاءَ ، فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ لَهُ تَمْرَ النَّخْلِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا بَمَكِيلَتِهَا مِنَ التَّمْرِ ، لأَنَّ هَذَا لا يُجْعَلُ بَيْعًا ، وَلَوْ جُعِلَ بَيْعًا ، مَا حَلَّ تَمْرٌ بِتَمْرٍ إِلَى أَجَلٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

أَبَا سُفْيَانَ

ثقة

دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.