باب المحرم يحك جلده


تفسير

رقم الحديث : 377

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، أَوْ عُمَرَ ، شَكَّ مُحَمَّدٌ ، كَانَ يَقُولُ : " مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَّتْ ، أَوْ مَاتَتْ ، فَإِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى رُكُوبِ بَدَنَتِهِ فَلْيَرْكَبْهَا فَإِنْ نَقَصَهَا ذَلِكَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِمَا نَقَصَهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ

صحابي

ابْنَ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.