كتاب النكاح


تفسير

رقم الحديث : 479

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، قَالَ : اقْتُلُوهُ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ حِينَ فَتَحَهَا غَيْرَ مُحْرِمٍ وَلِذَلِكَ دَخَلَ ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ حِينَ أَحْرَمَ مِنْ حُنَيْنٍ ، قَالَ : هَذِهِ الْعُمْرَةُ لِدُخُولِنَا مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ يَعْنِي يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَكَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا : مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، فَلا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَخْرُجَ فَيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ، أَوْ بِحَجَّةٍ لِدُخُولِهِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

صحابي

ابْنُ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه