باب المراة تزوج في عدتها


تفسير

رقم الحديث : 512

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَبْدًا لِبَعْضِ ثَقِيفٍ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : أَنَّ سَيِّدِي أَنْكَحَنِي جَارِيَتَهُ ، فُلانَةً ، وَكَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ الْجَارِيَةَ ، وَهُوَ يَطَؤُهَا فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَتْ جَارِيَتُكَ ؟ قَالَ : هِيَ عِنْدِي ، قَالَ : هَلْ تَطَؤُهَا ؟ فَأَشَارَ إِلَى بَعْضِ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : لا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا وَاللَّهِ لَوِ اعْتَرَفَتْ لَجَعَلْتُكَ نَكَالا " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لا يَنْبَغِي إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ عَبْدَهُ أَنْ يَطَأَهَا لأَنَّ الطَّلاقَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِ الْعَبْدِ إِذَا زَوَّجَهُ مَوْلاهُ ، وَلَيْسَ لِمَوْلاهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ زَوَّجَهَا فَإِنْ وَطِئَهَا يُنْدَمُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ عَادَ أَدَّبَهُ الإِمَامُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى مِنَ الْحَبْسِ وَالضَّرْبِ ، وَلا يَبْلُغَ بِذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

صحابي

ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.