باب طلاق الحرة تحت العبد


تفسير

رقم الحديث : 522

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ ، فَأَبَتْ طَلاقَهَا ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، أَيَحِلُّ أَنْ يَمَسَّهَا ؟ فَقَالَ : " لا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

صحابي

أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ثقة إمام فاضل

الزُّهْرِيُّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

Whoops, looks like something went wrong.