باب الرجل يجعل امر امراته بيدها او غيرها


تفسير

رقم الحديث : 515

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا مُجَبِّرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِذَا نَكَحْتُ ، فُلانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، فَهِيَ كَذَلِكَ إِذَا نَكَحَهَا ، وَإِذَا كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا فَهُوَ كَمَا قَالَ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

صحابي

مُجَبِّرٌ

مقبول

Whoops, looks like something went wrong.