باب الرجل يجعل امر امراته بيدها او غيرها


تفسير

رقم الحديث : 517

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ، ثُمَّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَيَمُوتَ أَوْ يُطَلَّقَا فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ ؟ قَالَ عُمَرُ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَقَالَ : إِذَا عَادَتْ إِلَى الأَوَّلِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا الآخَرُ عَادَتْ عَلَى طَلاقٍ جَدِيدٍ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ مُسْتَقْبِلاتٍ ، وَفِي أَصْلِ ابْنِ الصَّوَّافِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

صحابي

أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

ثقة

الزُّهْرِيُّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

Whoops, looks like something went wrong.