باب الرجل يجعل امر امراته بيدها او غيرها


تفسير

رقم الحديث : 530

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي ، قَالَ : فَذَهَبَتْ مَعَهُ ، فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالا : " لا يَنْكِحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ طَلاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةً ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا ، لأَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلاثًا جَمِيعًا ، فَوَقَعْنَ عَلَيْهَا جَمِيعًا مَعًا ، وَلَوْ فَرَّقَهُنَّ وَقَعَتِ الأُولَى خَاصَّةً لأَنَّهَا بَانَتْ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، وَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا فَتَقَعُ عَلَيْهَا الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ

ثقة

الزُّهْرِيُّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

Whoops, looks like something went wrong.