باب المراة تسافر قبل انقضاء عدتها


تفسير

رقم الحديث : 517

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ، ثُمَّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَيَمُوتَ أَوْ يُطَلَّقَا فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ ؟ قَالَ عُمَرُ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَقَالَ : إِذَا عَادَتْ إِلَى الأَوَّلِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا الآخَرُ عَادَتْ عَلَى طَلاقٍ جَدِيدٍ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ مُسْتَقْبِلاتٍ ، وَفِي أَصْلِ ابْنِ الصَّوَّافِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

صحابي

أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

ثقة

الزُّهْرِيُّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه