باب ما يكره للمراة من الزينة في العدة


تفسير

رقم الحديث : 537

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لِكُلِّ مُطَلِّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلا الَّتِي تُطَلَّقُ ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَلَيْسَتِ الْمُتْعَةُ الَّتِي يُجْبَرُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا إِلا مُتْعَةً وَاحِدَةً ، هِيَ مُتْعَةُ الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَهَذِهِ لَهَا الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ ، يُؤْخَذُ بِهَا فِي الْقَضَاءِ ، وَأَدْنَى الْمُتْعَةِ لِبَاسُهَا فِي بَيْتِهَا : الدِّرْعُ وَالْمِلْحَفَةُ وَالْخِمَارُ ، وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.