باب ما يكره للمراة من الزينة في العدة


تفسير

رقم الحديث : 542

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ طَرِيقُهُ فِي حُجْرَتِهَا ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الأُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، كَرَاهَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ مَنْزِلِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ زَوْجُهَا ، إِنْ كَانَ الطَّلاقُ بَائِنًا ، أَوْ غَيْرَ بَائِنٍ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.