باب المراة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتحيض حيضة او حيضتين ثم ترتفع حيضتها


تفسير

رقم الحديث : 550

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ : الأَحْوَصُ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَالَتْ : أَنَا وَارِثَتُهُ ، وَقَالَ بَنُوهُ : لا تَرِثِينَهُ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُمْ عِلْمًا فِيهِ ، فَكَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : " أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنَّهَا لا تَرِثُهُ ، وَلا يَرِثُهَا ، وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا " ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ عِنْدَنَا الطَّهَارَةُ مِنَ الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ

صحابي

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

ثقة

وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ

ثقة

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.