باب المراة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتحيض حيضة او حيضتين ثم ترتفع حيضتها


تفسير

رقم الحديث : 556

قَالَ مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا عَنْهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ مَاتَتْ فَسَأَلَ عَلْقَمَةُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " هَذِهِ امْرَأَةٌ حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثُهَا فَكُلْهُ " ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْخَيَّاطُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ مِيرَاثِهَا " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَهَذَا أَكْثَرُ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَثَلاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهَا ، فَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا ، لأَنَّ الِعَدَّةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ لا خَامِسَ لَهَا : لِلْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ وَالَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَةَ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَالَّتِي تَحِيضُ ثَلاثُ حِيَضٍ ، فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُمْ لَيْسَ بِعِدَّةِ الْحَائِضِ ، وَلا غَيْرِهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
إِبْرَاهِيمَ

ثقة

ابْنَ عُمَرَ

صحابي

حَمَّادٍ

صدوق كثير الخطأ والوهم, ورمي بالإرجاء

الشَّعْبِيِّ

ثقة

أَبُو حَنِيفَةَ

فقيه مشهور مؤسس المذهب الحنفي

عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْخَيَّاطُ

متروك الحديث

Whoops, looks like something went wrong.