باب المراة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتحيض حيضة او حيضتين ثم ترتفع حيضتها


تفسير

رقم الحديث : 616

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : قِيلَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ : إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ ، فَدَعَا بِرَاحِلَتِهِ ، فَرَكِبَهَا حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ قِيلَ لِي : إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ارْجِعْ أَبَا وَهْبٍ إِلَى أَبَاطِحِ مَكَّةَ " ، فَنَامَ صَفْوَانُ فِي الْمَسْجِدِ مُتَوَسِّدًا رِدَاءَهُ ، فَجَاءَهُ سَارِقٌ ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ ، فَأَخذَ السَّارِقَ ، فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّارِقِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ " ، فَقَالَ صَفْوَانُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَهَلا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : إِذَا رُفِعَ السَّارِقُ إِلَى الإِمَامِ ، أَوِ الْقَاذِفِ ، فَوَهَبَ صَاحِبُ الْحَدِّ حَدَّهُ ، لَمْ يَنْبَغِ لِلإِمَامِ أَنْ يُعَطِّلَ الْحَدَّ ، وَلَكِنَّهُ يُمْضِيهِ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمَيَّةَ

ثقة

الزُّهْرِيُّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

Whoops, looks like something went wrong.