باب المراة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتحيض حيضة او حيضتين ثم ترتفع حيضتها


تفسير

رقم الحديث : 621

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ ، فَبَعَثَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ ، فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ ، قَالَ : " لا تُقْطَعُ يدُ الآبِقِ إِذَا سَرَقَ " ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا : إِنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ لا تُقْطَعُ يَدُهُ ؟ فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : تُقْطَعُ يَدُ الآبِقِ ، وَغَيْرِ الآبِقِ إِذَا سَرَقَ ، وَلَكِنْ لا يَنْبَغِي أَنْ يَقْطَعَ السَّارِقَ أَحَدٌ إِلا الإِمَامُ الَّذِي يَحْكُمُ ، لأَنَّهُ حَدٌّ لا يَقُومُ بِهِ إِلا الإِمَامُ ، أَوْ مَنْ وَلَّاهُ الإِمَامُ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.