أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ عُمَرَ " حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لا وُضُوءَ عَلَى مَنْ حَمَلَ جِنَازَةً ، وَلا مَنْ حَنَّطَ مَيِّتًا ، أَوْ كَفَّنَهُ أَوْ غَسَّلَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .