باب ما يجزئ من الضحايا عن اكثر من واحد


تفسير

رقم الحديث : 290

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَضِهَا ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ ، وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا " ، قَالَ : فَأُتِيَ بِجِنَازَتِهَا لَيْلا ، فَكَرِهُوا أَنْ يُؤْذِنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَمْ آمُرُكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي ؟ " ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلا ، أَوْ نُوقِظَكَ ، قَالَ : " فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا ، فَصَلَّى عَلَى قَبْرِهَا ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، التَّكْبِيرُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ ، وَلا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا كَغَيْرِهِ ، أَلا يُرَى أَنَّهُ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ بِالْمَدِينَةِ ، وَقَدْ مَاتَ بِالْحَبَشَةِ ، فَصَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَةٌ ، وَطَهُورٌ فَلَيْسَتْ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ

له رؤية

ابْنُ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

Whoops, looks like something went wrong.