باب ما يجزئ من الضحايا عن اكثر من واحد


تفسير

رقم الحديث : 312

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ ، أَوْ ثَلاثَةٍ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، يُعْجِبُنَا تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الْمُصَلَّى ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.