باب الرجل يرث من دية امراته والمراة ترث من دية زوجها


تفسير

رقم الحديث : 605

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، نَشَدَ النَّاسَ بِمِنًى : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فِي الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي بِهِ ، فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ ، فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ : " أَنْ وَرِّثِ امْرَأَتَهُ مِنْ دِيَتِهِ " . فَقَالَ عُمَرُ : ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ ، فَلَمَّا نَزَلَ أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ بِذَلِكَ ، فَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لِكُلِّ وَارِثٍ فِي الدِّيَةِ وَالدَّمِ نَصِيبٌ ، امْرَأَةً كَانَ الْوَارِثُ ، أَوْ زَوْجًا ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ

صحابي

ابْنُ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه