باب حد المماليك في الزنا والسكر


تفسير

رقم الحديث : 556

قَالَ مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا عَنْهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ مَاتَتْ فَسَأَلَ عَلْقَمَةُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " هَذِهِ امْرَأَةٌ حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثُهَا فَكُلْهُ " ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْخَيَّاطُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ مِيرَاثِهَا " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَهَذَا أَكْثَرُ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَثَلاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهَا ، فَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا ، لأَنَّ الِعَدَّةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ لا خَامِسَ لَهَا : لِلْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ وَالَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَةَ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَالَّتِي تَحِيضُ ثَلاثُ حِيَضٍ ، فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُمْ لَيْسَ بِعِدَّةِ الْحَائِضِ ، وَلا غَيْرِهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
إِبْرَاهِيمَ

ثقة

ابْنَ عُمَرَ

صحابي

حَمَّادٍ

صدوق كثير الخطأ والوهم, ورمي بالإرجاء

الشَّعْبِيِّ

ثقة

أَبُو حَنِيفَةَ

فقيه مشهور مؤسس المذهب الحنفي

عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْخَيَّاطُ

متروك الحديث