باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله


تفسير

رقم الحديث : 619

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ أُتْرُجَّةً ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ ، فَقُوِّمَتْ بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ . قَالَ مُحَمَّدٌ : قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا يُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ : فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ : رُبْعُ دِينَارٍ ، وَرَوَوْا هَذِهِ الأَحَادِيثَ ، وَقَالَ الْعِرَاقُ لا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْ عُمَرَ ، وَعَنْ عُثْمَانَ ، وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، فَإِذَا جَاءَ الاخْتِلافُ فِي الْحُدُودِ أُخِذَ فِيهَا بِالثِّقَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ثقة

أَبِيهِ

ثقة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.