باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله


تفسير

رقم الحديث : 622

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ رَجُلا اخْتَلَسَ شَيْئًا فِي زَمَنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَأَرَادَ مَرْوَانُ قَطْعَ يَدِهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لا قَطْعَ عَلَيْهِ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لا قَطْعَ فِي الْمُخْتَلِسِ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنُ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

Whoops, looks like something went wrong.