باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله


تفسير

رقم الحديث : 679

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : لا يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنَ الثِّمَارِ عَلَى أَنْ يُتْرَكَ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْلُغَ ، إِلا أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ ، أَوْ يَبْلُغَ بَعْضُهُ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلا بَأْسَ بِبَيْعِهِ عَلَى أَنْ يُتْرَكَ حَتَّى يَبْلُغَ ، فَإِذَا لَمْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ ، أَوْ كَانَ أَخْضَرَ ، أَوْ كَانَ كُفَرَّى ، فَلا خَيْرَ فِي شِرَائِهِ عَلَى أَنْ يُتْرَكَ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَلا بَأْسَ بِشِرَائِهِ عَلَى أَنْ يُقْطَعَ وَيُبَاعَ . وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لا بَأْسَ بِبَيْعِ الْكُفُرَّى عَلَى أَنْ يُقْطَعَ ، فَبِهَذَا نَأْخُذُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَمْرَةَ

ثقة

أَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.