باب من حلف او نذر في معصية


تفسير

رقم الحديث : 689

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : لا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِنْ كَانَ لِصَاحِبِهِ طَعَامٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا ، أَوْ فِي تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، وَعَنْ شِرَائِهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا " . قَالَ مُحَمَّدٌ : هَذَا عِنْدَنَا لا بَأْسَ بِهِ ، وَهُوَ السَّلَمُ ، يُسْلِمُ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، مِنْ صِنْفٍ مَعْلُومٍ ، وَلا خَيْرَ فِي أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ مِنْ زَرْعٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ مِنْ نَخْلٍ مَعْلُومٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.