باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ونقدا


تفسير

رقم الحديث : 696

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لا يَنْبَغِي إِذَا سَاوَمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ ، أَوْ يَدَعَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.