باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ونقدا


تفسير

رقم الحديث : 702

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلا وَلِيدَتَهُ ، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا ، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهَذَا تَفْسِيرٌ ، أَنَّ الْعَبْدَ لا يَنْبَغِي أَنْ يَتَسَرَّى ، لأَنَّهُ إِنْ وَهَبَ لَمْ يَجُزْ هِبَتُهُ ، كَمَا يَجُوزُ هِبَةُ الْحُرِّ ، فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.