باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ونقدا


تفسير

رقم الحديث : 709

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا ، وَلا يَهَبُهَا ، وَلا يُوَرِّثُهَا ، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.