باب النوادر


تفسير

رقم الحديث : 870

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " الْمَمْلُوكُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، وَلا يَصْلُحُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْن سَيِّدِهِ إِلا أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَكْتَسِيَ ، أَوْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إِلا أَنَّهُ يُرَخَّصُ لَهُ فِي الطَّعَامِ الَّذِي يُوَكَّلُ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ ، وَفِي عَارِيَةِ الدَّابَّةِ ، وَنَحْوِهَا ، فَأَمَّا هِبَةُ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ ، أَوْ كِسْوَةُ ثَوْبٍ فَلا . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.