باب التشهد في الصلاة


تفسير

رقم الحديث : 112

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : مَنْ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ لا يُعْتَدُّ بِهِمَا ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَضَى رَكْعَةً تَامَةً بِسَجْدَتَيْهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.