باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف


تفسير

رقم الحديث : 220

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : الْعَامَّةُ عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ تُخَفَّفُ فِي صَلاةِ الْمَغْرِبِ ، يَقْرَأُ فِيهَا بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ . وَنَرَى أَنْ هَذَا كَانَ شَيْئًا فَتُرِكَ ، أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بَعْضَ السُّوَرَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِيهِ

صحابي

مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ

ثقة

الزُّهْرِيُّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه