باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف


تفسير

رقم الحديث : 229

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ كَانَ " يَؤُمُّ يَوْمًا ، فَخَرَجَ يَوْمًا لِلصُّبْحِ ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاةَ ، فَأَسْكَتَهُ حَتَّى أَوْتَرَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُوتِرَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، وَلا يُؤَخِّرَهُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَإِنْ طَلَعَ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ فَلْيُوتِرْ ، وَلا يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ

صحابي

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.