ابواب الجنائز


تفسير

رقم الحديث : 277

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ قَالَ : " الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ ، وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، الإِزَارُ بِجَعْلِ لِفَافَةٍ مِثْلَ الثَّوْبِ الآخَرِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ يُؤَزَّرَ ، وَلا يُعْجِبُنَا أَنْ يَنْقُصَ الْمَيِّتُ فِي كَفَنِهِ مِنْ ثَوْبَيْنِ إِلا مِنْ ضَرُورَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

صحابي

حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ثقة

ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه