ابواب الصيام


تفسير

رقم الحديث : 311

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلا لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ تُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ ، فَأَهْدَى إِلَى الْغَنِيِّ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا كَانَ لَهُ عَنْهَا غِنًى يَقْدِرُ بِغِنَاهُ عَلَى الْغَزْوِ لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَكَذَلِكَ الْغَارِمُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِدَيْنِهِ ، وَفَضْلٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

ثقة

زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ

ثقة