باب حق المراة على زوجها والثواب على النفقة عليها


تفسير

رقم الحديث : 451

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَقُولُ وَقَدْ مَاتَ ابْنُ الأَهْتَمِ ، وَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ عَادَهُ فِي مَرَضِهِ سِرًّا ، فَلَمَّا مَاتَ ، قَالَ " كَانَ قَصْرُكُمْ هَذَا وَاللَّهِ تُعَمَّرُ مِنْهُ أَبْوَابُ السُّلْطَانِ ، وَتُخَرَّبُ مِنْهُ بُيُوتُ الرَّحْمَنِ ، إِذْ أُنْزِلَ بِهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا نَزَلَ فَقَالَ لِعَائِدِهِ : وَمَا تَرَى يَا أَبَا فُلانٍ ؟ مَا تَرَى فِي مِائَةِ أَلْفٍ فِي هَذَا الصُّنْدُوقِ ؟ وَأَوْمَأَ إِلَى صُنْدُوقٍ فِي بَاحَةِ بَيْتِهِ لَمْ يُوصَلْ مِنْهُ رَحِمٌ ، وَلَمْ يُؤَدَّ مِنْهُ زَكَاةٌ ؟ قَالَ عَائِدُهُ : فَلِمَنْ كُنْتَ تَجْمَعُهُ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَعُدَّهَا وَاللَّهِ لِرَوْعَةِ الزَّمَانِ ، وَجَفْوَةِ السُّلْطَانِ ، وَمُكَاثَرَةِ الْعَشِيرَةِ ، قَالَ : ثُمَّ ضَرَبَ الْحَسَنُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرَى ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا لِلَّهِ انْظُرُوا ، أَتَاهُ شَيْطَانُهُ فَحَذَّرَهُ رَوْعَةَ زَمَانِهِ ، وَجَفْوَةَ سُلْطَانِهِ عَمَّا اسْتَعْمَرَهُ اللَّهُ فِيهِ ، فَخَرَجَ مِنْهُ حَزِينًا سَلِيبًا ، لَمْ يُوصَلْ مِنْهُ رَحِمٌ ، وَلَمْ يُؤَدَّ مِنْهُ زَكَاةٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُنَّ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْوَارِثُ لا تَجْزَعْ كَمَا جَزِعَ صُوَيْحِبُكَ أَمَامَكَ ، أَتَاكَ هَذَا الْمَالُ حَلالا فَإِيَّاكَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ وَبَالا ، لَمْ يَعْرَقْ لَكَ مِنْهُ جَبِينٌ وَلَمْ تَكْدَحْ فِيهِ بِيَمِينٍ ، إِيَّاكَ مِمَّنْ لَهُ جُمُوعًا مَنُوعًا مِنْ بَاطِلٍ جَمَعَهُ ، وَمَنْ حَقٍّ مَنَعَهُ ، وَجَمْعُهُ وَوَفَّرَهُ وَكَثَّرَهُ لَمْ يُؤَدِّ مِنْهُ زَكَاةً ، ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ : احْذَرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ لَهُ حَسَرَاتٌ ، أَتَدْرُونَ كَيْفَ ذَاكُمْ ؟ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالا فَبَخِلَ بِهِ أَنْ يُنْفِقَهُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُوَرِّثُهُ هَذَا الْوَارِثَ ، فَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِذَا مَالُ هَذَا فِي مِيزَانِ هَذَا فَيَا لَهَا عَثْرَةً لا تُقَالُ ، وَنَوْبَةً لا تَنَالُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.