باب ما يجوز في السلف


تفسير

رقم الحديث : 1318

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ " ، وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ وَيَنْبِذَ إِلَيْهِ الآَخَرُ ثَوْبَهُ عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلٍ مِنْهُمَا ، وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : هَذَا بِهَذَا ، فَهَذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَة

صحابي

الأَعْرَجِ

ثقة ثبت عالم

أَبِي الزِّنَاد

إمام ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.