حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَسْجُدُ فِي سُورَةً الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ " . قَالَ مَالِكٌ : " لَيْسَ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَنْزِلَ الإِمَامُ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَيَسْجُدَ " ، قَالَ مَالِكٌ : " الأَمْرُ عِنْدَنَا أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ ، إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً ، لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ " . قَالَ مَالِكٌ : " لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ يَقْرَأُ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ شَيْئًا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى " عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، قَالَ مَالِكٌ : وَالسَّجْدَةُ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَلَا وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ السَجْدَةً فِي تِلكَ السَّاعَتَيْنِ " . سُئِلَ مَالِك : عَمَّنْ قَرَأَ سَجْدَةً وَامْرَأَةٌ حَائِضٌ تَسْمَعُ ، هَلْ لَهَا أَنْ تَسْجُدَ مَعَهُ ؟ قَالَ مَالِك : " لا يَسْجُدُ الرَّجُلُ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَّا وَهُمَا طَاهِرَانِ " . وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنِ امْرَأَةٍ قَرَأَتْ سَجْدَةً وَرَجُلٌ مَعَهَا يَسْمَعُ ، أَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا ؟ قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا إِنَّمَا تَجِبُ السَّجْدَةُ عَلَى الرَّجُلِ يَقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ ، أَوْ يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُلِ فَيَأْتَمُّونَ بِهِ ، فَيَقْرَأُ فَإِذَا سَجَدَ سَجَدُوا مَعَهُ ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ قَرَأَ بِهَا لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ ، أَنْ يَسْجُدَ لِقِرَاءَتِهِ تِلْكَ السَّجْدَةَ " .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ | عبد الله بن عمر العدوي / توفي في :73 | صحابي |
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ | عبد الله بن دينار القرشي / توفي في :127 | ثقة |