باب ما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي


تفسير

رقم الحديث : 648

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، وَيُقِيمُ ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؟ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَقُولُ : " لا يَحْرُمُ إِلَّا مَنْ أَهَلَّ أوْ لَبَّى " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.