باب ما يجوز للمحرم اكله من الصيد


تفسير

رقم الحديث : 705

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ، ثُمَّ فضَلَّتْ ، أَوْ مَاتَتْ : فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا " ، وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لا يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ وَالنُّسُكِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.