باب ما يجوز للمحرم ان يفعله في نفسه


تفسير

رقم الحديث : 688

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً ، أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ " ، قَالَ مَالِك : " وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ . وَقَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ أَعْجَبُ إِلَيَّ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.