باب ما جاء في طلاق البكر


تفسير

رقم الحديث : 854

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَلَاقُ ، وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ " ، قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

صحابي

أَبِيهِ

ثقة

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

صدوق فقيه إمام

Whoops, looks like something went wrong.