باب ما جاء في طلاق البكر


تفسير

رقم الحديث : 857

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ ، إِنَّ الأَمَةَ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا ، قَالَ مَالِكٌ : وإِنْ مَسَّهَا فَلا خِيَارَ لَهَا ، فَإِنْ مَسَّتْ زَوْجُهَا ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ ، وَلَا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ ، وَلَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.