باب ما يجوز في السلف


تفسير

رقم الحديث : 1305

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ ، فَسَمِعَ بذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَرَدَّهُ عُمَرُ ، وَقَالَ : لا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

Whoops, looks like something went wrong.