باب ما يجوز في السلف


تفسير

رقم الحديث : 1317

حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَالِك ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ . قَالَ مَالِك : وَالْمُلَامَسَةُ : أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهِ , أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلًا وَهو لا يَعْلَمُ مَا فِيهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

الأَعْرَجِ

ثقة ثبت عالم

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.