حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ ثَعْلَبَةَ كَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ ، فَتَظَاهَرَ مِنْهَا وَكَانَ بِهِ لَمَمٌ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَوْسًا تَظَاهَرَ مِنْهَا ، وَذَكَرَتْ أَنَّ بِهِ لَمَمًا ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ إِلا رَحْمَةً لَهُ ، إِنَّ لَهُ فِيَّ مَنَافِعَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْآنَ فِيهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً " ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدَهُ رَقَبَةٌ وَلا يَمْلِكُهَا ، قَالَ : " مُرِيهِ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ " ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ كَلَّفْتَهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مَا اسْتَطَاعَ ، وَكَانَ الْحَرُّ ، قَالَ : " مُرِيهِ فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا " ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، قَالَ : " مُرِيهِ فَلْيَذْهَبْ إِلَى فُلانِ ابْنِ فُلانٍ ، فَقَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّ عِنْدَهُ شَطْرَ صَدَقَةٍ ، فَلْيَأْخُذْهُ مِنْهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا " .