باب وجوب حقن الدماء


تفسير

رقم الحديث : 267

حَدَّثَنَا ابْنُ مَصَفَّا ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " كَانَ رَجُلٌ يَعْمَلُ بِالسَّيِّئَاتِ وَقَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، كُلَّهَا يَقْتُلُهَا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَخَرَجَ فَأَتَى دَارِيَا ، فَقَالَ : يَا رَاهِبُ ، إِنَّ الآخَرَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الشَّرِّ شَيْئًا إِلا قَدْ عَمِلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، كُلَّهَا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : لا ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ : لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الآخَرَ قَدْ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ ، كُلُّهَا يَقْتُلُهَا ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكَ : إِنَّ اللَّهَ لا يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ " ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَقْرَبُ بِذِرَاعٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ

صحابي

عُبَيْدَةُ بْنُ أَبِي الْمُهَاجِرِ

مجهول الحال

ابْنِ جَابِرٍ

ثقة

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ

ثقة

ابْنُ مَصَفَّا

صدوق له أوهام

Whoops, looks like something went wrong.